الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٨الباب السادس والخمسون في القصاص في الأعضاء إذا اختلفت
وعن رجل كسر سن رجل من اللحي الأعلى، ولم يكن في لحيه الأعلى تلك السن؛ هل يقتصّ من اللحى الأسفل؟ عندي أنه أراد الأسفل، فلا نرى له ذلك، وله الدية، وكذلك في مقدم الفم والمؤخر.
وقلت: هل تقطع يمينا بشمال، أو شمالا بيمين /102 م/ إذا عدم ما قطعه، أو يقتصّ العين اليمين(1) بالشمال، أو الشمال باليمين؟ فلا نرى له ذلك. وكذلك الأصابع؛ كل أصبع أعدمها الجاني لم يقتص منها غيرها، وأعطى الدية، والرجلان مثل ذلك.
(1) هذا ث، ج. وفي الأصل: بالعين
٣٤٬٣١٤ / ٣٦٬٧٥٥