الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٩الباب السابع والخمسون في القصاص في الكي
وعن رجل كوى رجلا بالنار ووشمه، فإنه يقتصّ منه بالحديد؛ لأن النار لا يملك أمرها، ولكن يقتصّ إلى حيث بلغ أثر النار.
ومن غيره: قال: نعم، يقاس بمنزلة الجراحة.
مسألة: وعن رجل طرح على رجل جمرة نار، فقطع لحمه؛ ما يلزمه حساب الجروح، أم لا؟ قال: أرجو ذلك.
قلت: فإن انقشر الجلد وظهر اللحم، ولم يخرج دم، والمسألة بحالها؟ قال: إذا انقشر الجلد فهو دام؛ على حسب هذا وجدت، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا ألقى رجل رجلا في النار ظالما له، فيموت بالنار. فقيل: إنه يطرح في النار حتى يموت. وقيل: إنه يضرب بالسيف، وكذلك القول في الذي يقتل بالسم، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: عن امرأة مرضت ابنتها، وسقتها أفيونا، (ولعلّ قيل لها: إن ذلك دواء) فماتت الابنة من حينها؛ ما يلزم الأمّ؟ قال: يلزمها ديتها، وعتق رقبة، والله أعلم.
٣٤٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥