الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٤٠الباب الثامن والخمسون فيما ليس فيه قصاص
وليس في كسر العظام، ولا نقص شيء من البصر، ولا نقص شيء من السمع قصاص.
مسألة: وقال أبو محمد ?: اجتمعت الأمّة 102 س أنه لا قصاص في العظام، وأن الدية فيها، وكذلك كل جرح لا يتوصل إلى معرفته.
(رجع) مسألة: والجائفة لا قصاص فيها، وكذلك الهاشمة لا قصاص فيها، وكذلك الكسر في العظام كلها لا قصاص فيه، ولا قصاص في القطع من غير المفاصل.
[مسألة: ولو قطع يد رجل من غير المفصل](1) كان للمقطوعة يده أن يقتصّ من المفاصل، ويأخذ بالفضل دية.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا قصاص فيها إلا من حيث وقع القطع مثل بمثل، فإذا لم يكن من المفصل، ففيها الدية، وأرجو أنه قد قيل: إن شاء الدية، وإن شاء اقتصّ من المفصل، ولا دية له.
مسألة: وإذا تعذّر القصاص والجراحة وجبت الدية للمجروح، وهذا إجماع من الناس فيما علمت، والله أعلم.
مسألة: وكان الربيع يقول: كلّ جرح يخاف على صاحبه منه إذا اقتصّ منه، فلا قصاص فيه، وفيه الأرش.
(1) زيادة من ث.