الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٤٢قال: فإذا جرحت الرجل في مجلسه أو في ذكره لم يقتص منها، وإنما له الدية؛ لأنه لم يجد منها مثل الذي جرحته فيه.
قال: وتقتص المرأة من الرجل فيما سوى الفرج، ويقتص هو منها فيما سوى الفرج.
قال: وتقتص المرأة من الفرج وغيره.
قال: ويقتصّ الرجل من الرجل من الدبر وغيره.
قال: وتقتصّ المرأة من الرجل من الدبر.
قال: وكذلك يقتص هو منها.
مسألة: قال أبو المؤثر: في رجل قتل امرأة فأراد أولياء 103 س المرأة أن يقتلوه بها، فإن كان قتلها فتكا فإنه يقتل بها، ولا تردّ عليه شيء، وإن قتلها على غير الفتك فإنه يقتل بها، ويردّ عليه نصف ديته.
قال: وكان محمد بن محبوب يقول: لا يقتل حتى يسلّم إليه نصف ديته.
قال غيره: يسلّم إلى ورثته إذا قتل، نصف ديته.
قال: وأقول: إنما يسلّم وليها الذي أخذ القود بها نصف ديته من ماله، ليس من مالها هي.
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا جرحت امرأة رجلا فالذي يقول به؛ إنه يقتص منها، ويأخذ فضل دية جرحه منها.
مسألة: قال أبو المؤثر: وإذا قتلت المرأة رجلا، فإن ولي المقتول بالخيار؛ إن شاء عفا عنها، وأخذ الدية تامّة، وإن شاء قتلها، وأخذ نصف الدية من مالها، وبهذا القول نأخذ.