قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٤٨

قلت له: فإن عاينه وقت ذلك فخاف أن يكون قد أغمي عليه، وهو /106 م/ بالغ، ثم سأله عن ذلك، فقال أنه لم يغم عليه، ولم يذهب عقله، هل له أن يصدقه في ذلك، ولا يلزمه أرش الغمية؟ قال: معي أنه إذا لم يصح الغمي فيه بعلم من هذا، أو بينة، خرج عندي إقراره جائزا على نفسه أنه لم يغش عليه.

قلت له: فالعمد والخطأ عندك سواء؟ قال: هكذا عندي، إلا أن دية العمد أسنان غير أسنان الخطأ.

قلت له: فما يلزمه من الأسنان في البعير على الخطأ؟ قال: معي أنه قد قيل: إنّ البعير هاهنا ابنة لبون، وقيل: بالأجزاء من الأسنان؛ وهو خمس بنت مخاض، وخمس ابن لبون ذكر، وخمس بنت لبون، وخمس حقة، وخمس جذعة.

قلت له: فما صفة البعيرين في الغمية في الخطأ وغيرها من الجروح؟ قال: معي أنه قد قيل بالأجزاء، خمس(1) من كل سنّ على ما مضى.

وقيل: إنه يكون له ابنة مخاض وجذعة، وهو أن يأخذ الأعلى والأسفل حتى يرد مندملا، ويدع الأوسط كما أخذت بنت لبون وسطة، وتركت الأعلى والأسفل.

وقيل: يكون ابن لبون ذكر وحقة، وذلك أنك أخذت ما فوق الأسفل، وما دون الأعلى، وتركت الأعلى والأسفل.

وقيل: يكون ابن لبون ذكر وحقة، وذلك أنك أخذت ما فوق الأسفل، وما دون الأعلى، وتركت الأعلى والأسفل والوسط. 106 س

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خمسين.

٣٤٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥