الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٥٦مسألة: وعن رجل أنكر على رجل شيئا لم يعجبه، فحصفه(1) بكفه، أو بخشبة؛ ما يجب له؟ وكذلك إن كان له حق على رجل فأمسك بثوبه، وطلب إليه حقه فانخرق /110 م/ الثوب؛ ما يجب لصاحب الثوب؟ فعلى ما وصفت: فإن كان ضربه بكفه فأثّر فيه، فأرش الضربة عشرة دراهم إذا أثّرت في غير الوجه، وفي الوجه عشرون درهما، وإن كانت الضربة لم تؤثر، فخمسة دراهم في غير الوجه، وفي الوجه عشرة دراهم، وأما إن كان جرحه (خ: جسمه) فإن كان جرحه فله بقياس جرحه، وإن لم يكن جرحه فليس عندنا في الجسم إذا لم تؤثر إلا سوم عدلين، وإن أثر فهو عندنا مثل الضربة إذا لم يكن جرح، وأما الثوب فعليه قيمته ما أنقص(2) الخرق من قيمة الثوب.
مسألة: وعن رجل رماه رجل بحجر الرضفة(3) فورمت رجله حتى صارت كما شاء الله، ولم يكن أدمت، وزعم أنه من وقعت به تلك الرمية وجعتا بها عيناه أيضا، وبقي ثاويا زمانا من رجله وعينيه؛ فهل يلزمه إلا دية أثر الجرح؟ فعلى ما وصفت: فلا يلزم الجارح في ذلك إلا أرش الجرح، وقد غاب حدث ما حدث في عينه من الحدث عن علم المخلوقين في ذلك.
(1) هذا في ج. وفي ث: فخضفه. وفي الأصل: فحفصه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: نقص.
(3) الرَّضْفُ: الحجارَةُ الَّتِي حَمِيَتْ بِالشَّمْسِ أَو النَّارِ، وَاحِدَتُهَا رَضْفَة. لسان العرب: مادة (رضف).