الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٥٧مسألة: وعن رجل ضرب رجلا فنقصت قوته وضعف، ولبث عمره إلى أن مات، إلا أنه يجيء ويذهب؟ فإنه ينظر في ذلك أهل الرأي بقدر ما نقص فيسومونه؛ فإن النقصان يكون قليلا وكثيرا.
مسألة: 110 س قال أبو المؤثر: في رجل ضرب رجلا ضربة فاستحق بها ثلاث ديات تامات، وذلك أنه ذهب سمعه، وبصره، وكلامه بتلك الضربة.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله(1) حمد بن روح ?: وعن رجل ضرب إنسانا بزورة ولم يكن هنالك أثر ولا حدث، ما يجب عليه؟ فإذا ضربه بغير حق، فله بكل ضربة إن كانت في موضع يكون فيه الدية تامة، كان له بذلك ربع سدس بعير، وإن كان البعير قيمته مائة وعشرون درهما، كان ربع سدس البعير خمسة دراهم؛ والسدس نصف ذلك، والموضع الذي له الدية تامة له بالدية مائة بعير، وأما في الوجه فضعف ذلك نصف سدس بعير.
ومن غيره: وقال من قال: إنّ الضربة إذا لم تؤثّر في سائر الجسد غير الوجه فلها خمسة دراهم، وإذا أثّرت في سائر الجسد غير الوجه، فلها عشرة دراهم، وفي الوجه مضاعف ذلك. والقفا، ومقدم الرأس في ذلك سواء.
وقيل: إن الأرش كله إبل، وهذه الدراهم إنما أصلها إبل، وقول أبي عبد الله أحب إلينا في هذا.
قال غيره: ومعي أنه في بعض ما قيل: إن لكل ضربة أثرت في عضو، أو موضع في البدن، أو الأسنان فلها نصف سدس عشر عشر دية ذلك /111 م/ الموضع، وإن لم تؤثر، فلها ربع سدس عشر عشر دية ذلك الموضع على سبيل
(1) في الأصل: مادامن. وفي ق: ما داموا.