قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٦٣

مسألة: ومن كتاب المصنف: ويوجد أنّ اللطمة إذا أثرت كان لها بعير، وصفة أثرها أن تؤثر الخمس الأصابع والراحة آثارا متفرقة غير مختلطة، وإن اختلطت الآثار، كان لها عشرون درهما؛ لأنه يحكم فيهن بأثر واحد في الحكم، والله أعلم، وإن أثرت الأصابع دون الراحة، فلكل أثر عشرون درهما.

مسألة: وعن أبي عثمان: اللطمة باللطمة، والكسعة بالكسعة(1)، ليس لها دية، ولكل ضربة بعصا، أو وجنة(2)، أو رمية، أو قفدة، فأثرت في الوجه فهي مضاعفة على سائر الجسد، لها عشرون درهما.

وقول: سوم عدلين، والسوم قد رفع إلى أنه خمس الدية دية العضو، وإن لم تؤثر فعشرة، وفي جميع البدن غير الوجه له نصف ذلك.

مسألة: واللطمة إذا كسرت الأنف، وأثرت فيه، فللكسر مائة وعشرون درهما، وللأثر أيضا مائة وعشرون درهما.

مسألة: ومن ادّعى على أحد أنه ضربه، فأقرّ أنه لطمه، فإنه يلزمه لطمة في الوجه حتى يصح أنها في غير الوجه، ويكون اللطمة غير مؤثرة، حتى يصح أنها مؤثرة.

وقول: له أرش مؤثرة، ونصف أرش غير مؤثرة، وأما إن شهد عليه البينة باللطمة، فلا يحكم بشهادتهم، إلا أن يجدوا 114 سموضع اللطمة، وما هي؛ مؤثرة أو غير مؤثرة. انقضى.

(1) الكَسْعُ: أَنْ تَضْرِبَ بيدك أَو برجلك بصدر قدمك على دبر إِنسان أَو شيء. لسان العرب: مادة (كسع).

(2) ث: وجية. وج: وحنة.

٣٤٬٣٣٩ / ٣٦٬٧٥٥