قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٦٥

بعدما برئت من الألم، وصاحب البيت ينكر على الولد والمولى، ويقول: لا تكسرا حشمتي في بيتي، كيف يكون(1) ضمان الضرب بالعصا، وعلى من يكون منهم الضمان(2)؟ قال: إن كان أغرى هذا المولى به، أو أمره بضربه، أو أنه أشار بذلك إليه، وليس هو له بمملوك في الأصل، ولا له سلطان عليه، ففي أكثر قول المسلمين: إنه لا ضمان عليه. وفي قول ثان: بالضمان. وقول ثالث: إن أقر الفاعل، أو صحّ عليه، وإلا لزم الأمر، وإن كان مملوكه، أو له يد عليه، فهو بضمان ذلك؛ لأمره به مأخوذ، وعليه الخلاص، والله أعلم.

قلت له: وما أرش الضربة في الوجه إذا هي أثرت، وكذلك إن لم تؤثر؟ قال: قد قيل: إن للمؤثرة في الوجه سدس بعير، وهو في الحساب سدس عشر عشر الدية الكبرى، وإن لم تؤثر فنصف ذلك.

قلت له: وكم لها في مقدم الرأس، من القفا، وفي اليد، والرجل، وغيرهما من سائر البدن؟ قال: فالمؤثرة في اليد أو الرجل، لها 115 س سدس عشر عشر ديتها، وذلك نصف سدس بعير، وإن لم تؤثر فربع سدس بعير، وهو ربع سدس عشر عشر الدية الكبرى، وكذلك في سائر البدن؛ لأنه على النصف مما يكون للوجه، ولا فضل لمقدم الرأس في هذا الموضع على مؤخره، فانظر في ذلك.

قلت له: فإن(3) لم يصحّ أنها مؤثرة أو غير مؤثرة؟ قال: قد قيل: إنها غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث، وج. وفي الأصل: بالضمان.

(3) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٣٤١ / ٣٦٬٧٥٥