الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧٣طولها وعرضها نصف بعير، وللباضعة بعير، وللمتلاحمة بعير ونصف، وللسمحاق بعيران، وللموضحة بعيران ونصف، وللهاشمة خمسة أبعرة، وللمنقلة [ … ](1).
قلت له: فإن كان هذا الجرح في اليد، وكان في واحد من الزندين؟ قال: قد قيل: إنه كله سواء. وقيل: له نصف جرح يد.
قلت له: فإن نفذ في الرجل، أو اليد فيما بين الزندين؟ قال: قد قيل: إنه يكون لكل منهما /120 م/ على ذلك ثلث ديتها.
قلت له: فإن كان في العضد ونفذ فيه؛ أيكون له ثلث دية يد؟ قال: هكذا قيل.
قلت له: فإن نفذ من الجانبين؛ ما يكون له؟ قال: قد قيل: إن له على ذلك ثلثي دية ذلك.
قلت له: وفي العمد والخطأ سواء في الأرش؟ قال: هكذا عندي، إلا ما يكون بينهما من الاختلاف في أسنان الإبل.
قلت له: وإذا جرحه في يده فشلت؛ ما يكون لها؟ قال: قد قيل: إن لها ديتها كاملة.
قلت له: وما حدّ ذلك فيها حتى يكون لها ذلك؟ قال: قد قيل في حدّه: إذا لم تصل إلى الفم والمقعدة كان لها ذلك.
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.