قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧٣

طولها وعرضها نصف بعير، وللباضعة بعير، وللمتلاحمة بعير ونصف، وللسمحاق بعيران، وللموضحة بعيران ونصف، وللهاشمة خمسة أبعرة، وللمنقلة [ … ](1).

قلت له: فإن كان هذا الجرح في اليد، وكان في واحد من الزندين؟ قال: قد قيل: إنه كله سواء. وقيل: له نصف جرح يد.

قلت له: فإن نفذ في الرجل، أو اليد فيما بين الزندين؟ قال: قد قيل: إنه يكون لكل منهما /120 م/ على ذلك ثلث ديتها.

قلت له: فإن كان في العضد ونفذ فيه؛ أيكون له ثلث دية يد؟ قال: هكذا قيل.

قلت له: فإن نفذ من الجانبين؛ ما يكون له؟ قال: قد قيل: إن له على ذلك ثلثي دية ذلك.

قلت له: وفي العمد والخطأ سواء في الأرش؟ قال: هكذا عندي، إلا ما يكون بينهما من الاختلاف في أسنان الإبل.

قلت له: وإذا جرحه في يده فشلت؛ ما يكون لها؟ قال: قد قيل: إن لها ديتها كاملة.

قلت له: وما حدّ ذلك فيها حتى يكون لها ذلك؟ قال: قد قيل في حدّه: إذا لم تصل إلى الفم والمقعدة كان لها ذلك.

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

٣٤٬٣٤٩ / ٣٦٬٧٥٥