الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧٤قلت له: فإن كان هذا الجرح في أصابع اليدين؛ فكم يكون لكل جرح في أصبع منهما من الأرش إذ كنّ خمسا في اليد؟ قال: خمس جرح يده. وقيل: إنه يكون على الرواجب منها.
قلت له: والقول في أصابع الرجلين كذلك؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: وعلى قول من يقول: إنها على الرواجب منها؛ فما يكون لكل راجبة من أصبع إذا كنّ لها ثلاثة مفاصل؟ قال: فعلى هذا الرأي يكون له ثلث جرح أصبع، والتي لها اثنان نصف أرش جرح أصبع.
قلت له: وما يكون له إن نفذ الجرح في الأصبع؟ قال: فله أرش نافذة فيها.
قلت له: فإن شلت الأصبع من هذا الجراح ما يكون لها؟ قال: قد قيل: إن لها ديتها كاملة. 120 س
مسألة: والضربة إن كانت في البدن اسودّت، أو اصفرّت، أو اخضرّت، أو احمرّت، فلها عشرة دراهم، وإن لم تؤثر، فخمسة دراهم، وإن كانت في الوجه كان لها ضعف ذلك، والله أعلم.
مسألة: ويوجد: إن مات الجلد من دفع على جدار أو ما أشبهه، فهو دامٍ.
مسألة لغيره: فإن انقض الجلد أو مات، فأقل ما تكون دوامي؛ فينظر أرش المؤثرة والدامية هنالك؛ فأيهما كانت أفضل، فأرشها.
مسألة: ابن عبيدان: إن أرش الضربة المؤثرة في الوجه عشرون درهما، وإن لم تؤثر فعشرة دراهم، وفي البدن فأرشها عشرة دراهم، وإن لم تؤثر فخمسة دراهم، وليس لمقدم الرأس فضل على سائر الجسد في أرش الضرب على ما حفظته مؤثرا