الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨١واختلف في الرجل إذا وطئ زوجته فماتت من وطئه؛ فقول: تلزمه ديتها؛ كانت بكرا أو ثيبا. وقول: يلزمه في البكر ولا يلزمه في الثيب، وهذا هو أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: ومن افتض زوجته بأصبعه وهي بكر؛ فقول: يلزمه قيمة الجرح، ولم أحفظ في ذلك حدا، وأرجو أنّ فيه قولا يلزمه ستمائة درهم، ولم أعرف معنى ذلك. وقول: لا يلزمه شيء، والله أعلم.
(رجع) مسألة: قال: وقد قالوا: إذا خلط الرجل المرأة فلها ثلث ديتها؛ 123 س فذلك سبعة عشر إلا ثلث.
مسألة: وعن موسى بن علي: في الرجل ينكح امرأته فيخلطها؛ فإن صحّ ذلك والتأم، ففيه ثلث الدية، وصداقها كامل، وإن خلطت وفسدت فديتها كاملة، وتفسد عليه، وعلى غيره.
مسألة: وكذلك إن وطئها زوجها فخلطها القبل مع الدبر، فعليه الدية كلها. وقيل: إنها تفسد عليه أيضا.
مسألة: وإذا ركضت المرأة، أو ضربت في فرجها، فامتنعت الجماع فديتها كاملة، وإن عفلت(1) فديتها كاملة، وإن خلطت فديتها كاملة. وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو نحو هذا، فسوم عدلين.
مسألة: وإن ركضت المرأة فعفلت فديتها كاملة، وإن ركضت المرأة فخرج لها
(1) العَفَل نبات لحم ينبت في قُبُل المرأَة وهو القَرَنُ؛ والعَفَلُ والعَفَلة، بالتحريك فيهما: شيء يخرج في قُبُل النساء. لسان العرب: مادة (عفل).