الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٢ريح شبه النجوة(1) فديتها سوم عدل. قال أبو المؤثر: الله أعلم.
مسألة: وإذا زنا الرجل بصبية لا يجامع مثلها فافتضها حتى لا تستمسك البول، فعليه الحدّ، وعليه الدية كاملة، وإن كان البول يستمسك، فعليه ثلث الدية والمهر، ومن قذف هذا الرجل الذي جامع هذه الصبية فلا حدّ عليه.
مسألة: وقال أبو معاوية في مجنون أو صحيح استكره امرأة حتى وطئها فماتت؛ إن ديتها على عاقلته، وعقرها في ماله.
وإن طاوعته فماتت، أو حدث بها حدث يجب لها به دية، إنّ ديتها /124 م/ على عاقلته، ولا مهر لها؛ لأنها طاوعته في الوطء، فبطل المهر، ولم تطاوعه على قتل نفسها، فالدية لورثتها، ولابد من ذلك.
ولو أن رجلا وامرأة أذنا لرجل في قتل نفسه فقتله بإذنه، لم يبرأ من دمه؛ فكيف من لم يأذن بذلك. ومما يدل على ذلك أنّ المقتص منه إذا مات لزم المقتص الدية على عاقلته؛ فذلك أولى أن لا يكون له شيء؛ لأن ذلك أمر وجب عليه فأخذ منه، فتولد من الحق المؤدى.
مسألة: قال أبو عبد الله في معتوه وقع بجارية أو امرأة جبرا فوطئها، فماتت؟ قال: ديتها على عاقلته، وعقرها في ماله، وكذلك إن كان فتق(2) كان العقر في ماله، ودية الفتق على عاقلته، ولها الدية والعقر جميعا، وإن طاوعته المرأة فليس لها شيء من الدية، ولا عقر إذا كانت من الوطء أتيت (ع: لم تلب)(3).