الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٣مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وطئ امرأته، فخلط موضع البول بموضع الجماع؟ قال: معي أنه قد قيل: ثلث الدية إن أمسكت البول، وإن لم تمسكه فالدية كاملة من ذلك الحدث.
مسألة: قال: ودية جراحات الدبر، ودية جراحة القبل من المرأة كدية جراحة مؤخر الرأس.
مسألة: واعلم أن الجرح إذا كان في فرج المرأة فامتنعت الحمل فديتها كاملة.
مسألة: ومن غيره: ومن وطئ زوجته وهي صبية (وفي خ: 124 س أو غير صبية) فانقطع الذي بين الفرجين، وصارت لا تصلح للأزواج؛ أعليه عقر ذلك، وكيف تكون ديته؟ قال: إن التأم الجرح فثلث الدية، وإن لم يلتئم فالدية كاملة؛ دية النفس، وتحرم عليه وعلى غيره من الأزواج، والله أعلم.
مسألة لغيره: ومن وطئ امرأة فلم تستمسك البول فعليه الصداق والدية إذا استكرهها على ذلك، والله أعلم.
قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في الباب الثلاثين من جزء معاشرة الأزواج، فمن أراد المزيد يطلبه منه، والله ولي التسديد.
مسألة عن بعض قومنا: ومن وطئ زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها؛ قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال الشافعي: عليه الضمان. وعن مالك: روايتان، أظهرهما فيه حكومة، والأخرى دية.