قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٤

الباب الخامس والستون في دية المجوس

قال أبو المؤثر: أقول في المسلم إذا فقأ عين المجوسي ثم أسلم، فإنما ديتها دية عين(1) مجوسي.

قال: وإن مات من فقء عينه من بعد أن أسلم، كان ديته دية مسلم، ولا قود فيه.

قال: وقد قالوا (خ: وأقول): إذا فقأ حرٌّ عين عبد، ثم أعتق العبد، فإن مات من ذلك الجرح، فديته دية حر، ولا قود فيه. وأما إذا لم يمت وصح، فإنما له دية عين عبد، يقضى له ذلك.

مسألة: قال أبو المؤثر: أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أنهم سواء في الدية، والقتل، والقود، ويقاد بعضهم من بعض، ودياتهم ثلث /125 م/ ديات المسلم.

مسألة: وسألته عن رجل من أهل القبلة فقأ عين رجل مجوسي، فصلى(2) المجوسي قبل أن يحكم في عينه، ثم جاء إلى الحاكم؟ قال: فقال: ديته دية المصلي ما لم يحكم فيها حتى صلى.

قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذي سمعنا ونحفظ في رجل مسلم جرح ذميا جرحا، ثم أسلم الذمي، ثم مات من جرحه، فقالوا: الدية دية مسلم، وليس فيه قود، وإن عاش الذمي ولم يمت من جرحه، فإنما جرحه جرح ذمي.

(1) هذا في ث، وج. وفي الأصل: غير.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: فضل.

٣٤٬٣٦٠ / ٣٦٬٧٥٥