الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٥مسألة: وعن دية المعاهد، والمجوسي، والمشرك، فديتهم ثلث دية مسلم، وكلهم سواء.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم؛ عمدا كان أو خطأ، وله سباهم دون قتلهم، والله أعلم.
مسألة من كتاب معين الأئمة، تأليف أحمد بن محمد الحنفي: واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني؛ فقال أبو حنيفة: ديته كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق. وقال مالك: نصف دية المسلم، وإن قتله خطأ فروايتان؛ أحدهما نصف دية المسلم، واختارها الخرفي(1)، والثالثة(2) ثلث دية المسلم. والمجوسي ديته كدية المسلم من غير فرق في العمد والخطأ. وقال مالك والشافعي: دية المجوسي ثمان مائة درهم في العمد والخطأ. وقال أحمد: في الخطأ ثمانمائة درهم، وفي العمد ألف وستمائة درهم، واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات؛ 125 س فقالت فرقة(3): دياتهن على نصف من ديات رجالهن، ولا فرق بين العمد والخطأ كالرجال ديتهم سواء.
مسألة من كتاب المصنف: واعلم أنّ دية المعاهد، والمجوسي، واليهودي، والنصراني، والصابئ ثلث دية المسلم، والمرأة منهم ديتها كثلث دية المرأة المسلمة. وقول: إنّ دية المجوسي ثمانمائة درهم؛ فعلى قول من يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم، لا يقتل المجوسي بالنصراني واليهودي، وليس لأوليائه إلا الدية، ونرى أن