قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٧

مسألة: والذمي إذا جرح ذميا، ثم أسلم، فإنما عليه الدية، ولا يقتص مشرك من مسلم.

مسألة: ابن محبوب: وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس، ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد(1)، وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الأدب.

[ومن غيره](2): ولا يقتل الحرّ بالعبد من أهل الكتاب، ولا من أهل العهد، ولا من المجوس.

[ومن غيره](3): ومن جرح مسلما، ثم ارتدّ المجروح، فله دية مشرك، ويقتل بارتداده.

مسألة: اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب؛ قول: مثل دية المسلم، وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وقول: نصف دية المسلم، وروي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره. وقول: ثلث دية المسلم، روي هذا عن عمر وعثمان، 126 س وبه قال عطاء والحسن والشافعي. والنساء شطر ذلك.

مسألة: وعن عمر: إنّ دية المجوسي ثمانمائة، وبه قال مالك والشافعي. وقول الثوري: نصف دية المسلم، والنساء شطر ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: التوجيه.

(2) ث، ج: مسألة.

(3) ث، ج: مسألة.

٣٤٬٣٦٣ / ٣٦٬٧٥٥