قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٨

مسألة: ومن جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام، فلا قصاص له في ذلك، ولا دية، ولا حد، على من قذفه. وإن جرحه وهو مسلم، ثم ارتد، ثم أسلم؛ فقول: له الدية، ولا قصاص له. وقول: له القصاص إذا أسلم، وإن لم يسلم فلا قصاص. وقول: له دية مشرك إذا لم يسلم، ويقتل.

مسألة: والمرتدّ إذا قتل إنسانا، فقتل به، فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله، وليس هو في هذا الموضع مثل الذمي، وإن أراد ورثة المسلم أن يأخذوا الدية من ماله فلهم، إذ هو يقتل على الارتداد. انقضى الذي من كتاب المصنف.

قال المؤلف: وقد جاء شيء من مسائل هذا الباب وغير ذلك من معناه في الجزء الرابع والأربعين؛ جزء صرف الأحداث والمضارّ.

٣٤٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥