قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٨٩

الباب السادس والستون ما يلزم من جراحة الحيّين المقتتلين

قال أبو المؤثر: الذي أقول به في حيين اقتتلا، فانحلت الوقعة عن قتيلين؛ من كل حي قتيل، فالذي أقول به: إن على كل حي دية القتيل من الحي الذين يقاتلونهم.

مسألة: وسئل عن قوم سمعوا صوتا فأجابوا، فوجدوا رجلين يتشاجران، فحجروا بينهما، فوجدوا بأحدهما جراحة؟ قال: إن قال الشهود: /127 م/ إنهم انتهوا إليهما، وكل واحد منهما باطش بصاحبه لازمه، وكل جرح فيهما، فهو لازم لصاحبه.

قال أبو عبد الله: وفيه الدية، ولا قصاص فيه، وعلى كل واحد منهما يمين ما يعلم أنه جرح نفسه، ولا يعلم أنه جرحه أحد غير الذي قاتله.

مسألة: أبو الوليد هاشم قال: إذا كان بين الرجلين ثائرة، فاقتتلا، فضرب كل واحد منهما صاحبه فمات أحدهما من جراحته، أنه يقاد به صاحبه، ويؤخذ له من مال المقتول الأول دية جراحته.

٣٤٬٣٦٥ / ٣٦٬٧٥٥