الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩٠الباب السابع والستون في دية [العبيد والجنين](1) منهم
واعلم أنّ جراحة العبيد والإماء على قدر أثمانهم؛ عين العبد نصف ثمنه، ويده نصف ثمنه، وأصبع العبد عشر ثمنه، إلا إبهامه فإن لها ثلث دية كفه، وظفر العبد إذا اعرنجم فعشر عشر ثمنه، فإن نبت فعشر عشر ثمنه.
قال غيره: يخرج معي أنه إذا نبت الظفر على غير شين فنصف عشر عشر ثمنه، وسن العبد نصف عشر ثمنه، وموضحته نصف عشر ثلث ثمنه، (وفي خ: وموضحته نصف عشر ثمنه) وهاشمته عشر ثمنه، ومنقلته عشر ونصف من ثمنه، إلا أن يكون في الوجه فإنها مضاعفة. ولو كانت الموضحة في أحد يديه أو رجليه، فعلى حساب نقصان ذلك؛ كل شيء أصيب حسب له من ثمنه كدية الحر.
مسألة: والموضحة في الأصبع نصف عشر دية الأصبع، وكل شيء أصابه حسب له من ثمنه، كالحر من ديته، 127 س وليس للعبد فضل على الأمة، إنما يحسب له من ثمنه، فإن كانت الأمة أكثر ثمنا من العبد أعطيت، وإنما الفضل للذكور الأحرار على إناثهم، والعبد والأمة لا يجاوزا دية الحر. لو كان ثمن العبد مئة ألف، والأمة لا تجاوز دية الحر. وقد قال من قال: لا تبلغ دية الحر.
مسألة: ومن غيره: ولضربة العبد المؤثرة على قدر ذلك، للمؤثرة في وجهه سدس عشر عشر ثمنه، وللمؤثرة في غير وجهه نصف سدس عشر عشر ثمنه، ومؤثرة الأصبع كمؤثرة البدن، والجرح في والج الفم، وفي اللسان مثل مقدم الرأس،
(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: والخنثى.