قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩١

والمؤثرة في مقدم الرأس وغيره من البدن سواء، وليس عندنا في الأثر الكبير والصغير فرق، وكل ذلك ليس عندنا إلا أرش الذي ذكرناه.

مسألة: ابن عبيدان: إنّ أرش جراحة العبد على قدر ثمنه؛ فكل شيء يلزم الحر الدية كاملة فيكون للعبد ثمنه كله، وعلى هذا فقِس، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: وأنف العبد، وذكره، ولسانه، ورجله(1)، في كل عضو من ثمنه كله. ولعينيه، وأذنه، وحاجبه، ويده، [ولسانه]، ورجله في كل عضو من هذه الأعضاء نصف ثمنه، [على ما يحسب من ديته](2) وكذلك في الأصابع والأضراس يحسب ذلك من ثمنه على ما يحسب من دية الحر.

وفي موضع: أنفه ثمنه كامل، وإن قطع منه طائفة، فيقاس من الأرنبة(3) إلى قصبة الأنف؛ فما طلع منها فبحساب ذلك من ثمنه.

مسألة: وكفّ العبد /128 م/ نصف ثمنه، وأصبعه عشر ثمنه، وظفره عشر عشر ثمنه، وإبهامه ثلث دية يده، وموضحته في مقدّم رأسه نصف عشر ثمنه، وهاشمته عشر ثمنه، ووجهه مضاعف على مقدم رأسه، ولجراحته في البدن والقفا نصف ما لها في مقدم الرأس.

مسألة: والعبد والأمة في ذلك سواء، إنما لهما من الأرش على قدر أثمانهما، وإذا ضرب العبد فأغمي فأرش ذلك عشر عشر ثمنه.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: الأرنية.

٣٤٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥