قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩٢

مسألة: وقيل: إنّ ثمن العبد لا يجاوز أبدا دية الحر، وكذلك ثمن الأمة لا يجاوز في الدية دية الحرة.

وقول: ينقص من ذلك دينار. وفي موضع دينار أو ديناران. وقول: ينقص ولو درهم. وقول: ولو دانق. رفع جميع ذلك أبو المؤثر عن الوضاح بن عقبة. وقول: ينقص في العبد عشرة دراهم، وفي الأمة خمسة دراهم. وقول: إنّ ثمن العبد ولو بلغ مائة ألف، لا يجاوز عند الأرش دية المسلم ولا المسلمة.

قال: ولعل الرأي الأول هو المأخوذ به، أن ثمن العبد لا يبلغ دية الحر في الدية، والأمة لا يبلغ ثمنها في الدية دية المسلمة، فهذا في الدية، وأما إذا السيدُ بيعَ عبدُه باعه بما نفق.

مسألة: ومن قطع أذني العبد، ثم أنفه، ثم يديه في موقف واحد، أو مواقف، فذلك سواء؛ فدية الأذنين جميع ثمنه، وكذلك دية أنفه جميع ثمنه كذلك، ويديه جميع ثمنه، فإذا قطع جميع ذلك منه في موقف 128 س واحد، فمات منه، فليس فيه إلا ثمن العبد، وإن لم يمت من ذلك، فلكل جراحة أرشها على ما وصفت، ولم ينقص من قوته شيئا ولا من عمله، وكذلك إن كان قطع هذه الجوارح في جوارح (ع: مواضع) شتى فمات منها، أو لم يمت، فلكل جارحة على ما وصفت لك من الحر والعبد.

مسألة: ومن أمر رجلا بإخصاء عبده فخصاه؟ قال: العبد يعتق، وعلى الخاصي ثمن العبد لسيده الآمر بإخصائه، وكذلك لو أمر بقتله.

مسألة: ومن وجد عبدا في منزله، فقطع ذكره من أصله، فادّعى أنه وافقه مع جاريته يطؤها، ويرى الغلام؟ فإني أرى قيمته صحيح الذكر، وقيمته مقطوع

٣٤٬٣٦٨ / ٣٦٬٧٥٥