قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩٦

قال: إنّ ثمن العبد لا يجاوز دية الحر، وإنما ينقص من ثمن العبد دينار أو درهم أو شيء قليل على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن رجل دبر غلامه ثم قتله، فعليه أن يعتق كمثله.

قال غيره: وقد قيل: عليه أن يشتري مثله، ويكون مدبرا يدبره مكانه، وإن جرحه فمات العبد بعد(1) موت السيد، فقد مات حرا، وديته في مال السيد.

مسألة: وعن عبد مدبر قتله رجل؛ ما على القاتل؟ قال أبو الوليد: عليه ثمنه أو عبد 130 س مثله.

فقلت له: فما تقول إن أخذ عبدا مثله؛ هل يكون ذلك العبد مدبرا؟ قال: إني أحب له أن يفعل، وإن لم يفعل فهو مملوك، ولا تدبير عليه فيه. قال: وعليه عتق رقبة كفارة.

ومن غيره: قال: ذلك يعني به القاتل من (خ: في) الكفارة.

قال غيره: وفي كتاب المصنف: وأما المدبّر إذا قتله حر، فعليه للسيد أجر مثل المقتول في كل شهر إلى أن يموت، وإن قتله عبد فإنّ ذلك في رقبته على سيده أن يدفع إليه مثل غلامه فيستخدمه، فإذا مات المدبر رجع هذا العبد إلى سيده، أو يدفع إليه بقدر غلة مثله إلى أن يموت، وعليه قيمة مدبر لسيده. قال: وذلك أحب إلي.

(رجع) مسألة: ومن الكتاب: وقال أبو عبد الله ?: إن من قتل عبده فعليه العتق، ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: بغير.

٣٤٬٣٧٢ / ٣٦٬٧٥٥