قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩٨

قال غيره: اختلف في جنين الأمة إذا أسقطت عن ضرب؛ فقول: له نصف عشر قيمة أمه ذكرا أو أنثى أو خنثى،. وقول: في الذكر عشر قيمة أمّه، وفي الأنثى نصف عشر قيمة أمها، وفي النطفة من جنين الأمة خمس نصف عشر قيمتها، وفي العلقة خمسان، وفي المضغة ثلاثة أخماس، وفي العظام أربعة أخماس، وفي الخلق نصف العشر.

مسألة عن أبي عبد الله: وعن أهل الذمة، والمعاهدين، وعبدة الأوثان؛ هل على قاتلهم كفارة سوى الدية؟

قال: لا.

مسألة: /131 م/ وعن رجل ضرب امرأته فأسقطت، وإنّ هذا السقط ترك أخا لأب وأم، وأمّا(1).

قال: إنّ كان هذا السقط استهل وهو(2) حي وقع عليه، فعليه الدية كاملة، وعليه كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وإن وقع ميتا، فعليه دية الجنين عبدا أو أمة، والدية لإخوته وأمه، وإن تركوا ديته لأبيهم فذلك إليهم؛ إن شاؤوا تركوا، وإن شاؤوا أخذوا، وأمّا الكفارة فلابد له منها.

مسألة: وعن رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة عمدا؟ قال: عليه ديته، ويعتق نسمة.

قيل: أرأيت إن قتله خطأ؟ قال: (ع: عليه) الدية.

(1) زيادة من ج.

(2) ث، ج: وهي (وفي خ: هو).

٣٤٬٣٧٤ / ٣٦٬٧٥٥