قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩٩

(ع: قيل): فهل من كفارة؟ قال: ما أعلمه.

مسألة: وفيمن قتل عبده؛ فإن قتله عمدا، فعليه عتق نسمة، وإن قتله خطأ، فلا أرى عليه بأسا.

مسألة: مما أحسب عن أبي علي (خ: عبد الله) ?: وعن امرأة أسقت(1) ابنة لها خلاًّ وثوماً فماتت منه، وإنما أسعطتها لشيء وصف لها.

مسألة: وعن المرأة التي وضعت فأمسكت الجارية فعليها مثل ذلك، وعن امرأة شربت دواء، وكانت حبلى، فأسقطت، فعليها الكفارة صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.

مسألة: أبو علي: فيمن ركض أمة فزعمت أنها أسقطت لحمة، فإن جعلوه (ع: في حل) فما أرى بأسا، وإن صنع معروفا فهو خير له(2).

مسألة: وعن امرأة أمرت رجلا أن /132 م/ يضرب لها خادمتها، فضربها فماتت، فعليهما الكفارة جميعا؛ يعتق كل واحد منهما رقبة، هذا الذي نحبه، وسل عنها.

قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أنّ الذي نقول به: إنه لو أعتقا جميعين رقبة رجوت أن يجزئ عنهما.

ومنه: فإن لم يقدرا على العتق صام كل واحد منهما شهرين، فإن لم يقدرا فإطعام ستين مسكينا.

قال أبو المؤثر: أما الصيام فنعم، وأما إطعام ستين مسكينا، فالله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي ج، والأصل: أسقطت.

(2) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥