الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٩٩(ع: قيل): فهل من كفارة؟ قال: ما أعلمه.
مسألة: وفيمن قتل عبده؛ فإن قتله عمدا، فعليه عتق نسمة، وإن قتله خطأ، فلا أرى عليه بأسا.
مسألة: مما أحسب عن أبي علي (خ: عبد الله) ?: وعن امرأة أسقت(1) ابنة لها خلاًّ وثوماً فماتت منه، وإنما أسعطتها لشيء وصف لها.
مسألة: وعن المرأة التي وضعت فأمسكت الجارية فعليها مثل ذلك، وعن امرأة شربت دواء، وكانت حبلى، فأسقطت، فعليها الكفارة صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.
مسألة: أبو علي: فيمن ركض أمة فزعمت أنها أسقطت لحمة، فإن جعلوه (ع: في حل) فما أرى بأسا، وإن صنع معروفا فهو خير له(2).
مسألة: وعن امرأة أمرت رجلا أن /132 م/ يضرب لها خادمتها، فضربها فماتت، فعليهما الكفارة جميعا؛ يعتق كل واحد منهما رقبة، هذا الذي نحبه، وسل عنها.
قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أنّ الذي نقول به: إنه لو أعتقا جميعين رقبة رجوت أن يجزئ عنهما.
ومنه: فإن لم يقدرا على العتق صام كل واحد منهما شهرين، فإن لم يقدرا فإطعام ستين مسكينا.
قال أبو المؤثر: أما الصيام فنعم، وأما إطعام ستين مسكينا، فالله أعلم.