قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣٠٦

مسألة: ومن كتاب آخر: عن رجل ضرب(1) امرأة فألقت جنينا، ثم جاء رجل فقطع رأسه ورجليه؛ كيف القصاص فيه أو الدية؟ فأما الجنين فعليه فيه غرة عبدا أو أمة، وأما ما قطع منه بعد ذلك من أعضائه، فلا نعرف شيئا سوى الوزر؛ لأن الأصل ميت لم يخرج حيا، وسل عنها.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ما جنى عليه من بعد ذلك فإنه يحسب على قدر ديته من الغرة فينظر في الغرة، ثم يجعل للأعضاء؛ كل عضو ديته جملة من الغرة، وكذلك الجروح، ووقف من وقف عن ذلك، ولم يقل فيه شيئا.

مسألة: /135 م/ وفي كتاب المصنف: ومن قطع الجنين الذي خرج ميتا بالسيف؟ قال محمد بن محبوب: فيه غرة، ويوجد عن أبي [ … ](2) أنه وقف عن ذلك، وقال: لا يعرف فيه شيئا سوى الوزر، والله أعلم.

مسألة(3): وعن امرأة شربت دواء لتقطع به الولد عن نفسها؛ هل عليها بأس؟ فعلى ما وصفت: فليس عليها(4) بأس في ذلك كله، ما لم يكن هنالك حمل قد ظهر، وإن شربت فطرحت نطفة، أو علقة، أو مضغة فعليها أرش ذلك كله. فقال من قال من أهل العلم: عليها في النطفة خمس دية الجنين، وهو خمس الغرة، وفي العلقة خمسان، وفي المضغة ثلاثة أخماس، وفي العظم أربعة أخماس، وفي الجنين الغرة تامة.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: ضرب به.

(2) بياض في النسخ الثلاث. وفي الأصل بمقدار كلمتين.

(3) زيادة من ث، ج. وفي الأصل بياض.

(4) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٣٨٢ / ٣٦٬٧٥٥