الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣٠٧وقال من قال من الفقهاء: قيمته سوم(1) عدلين للنطفة، والعلقة، والمضغة، ثم الغرة، ثم الجنين، وهو القول الآخر، يوجد عن محمد بن محبوب ?، والقول الأول هو الأكثر.
وقد قال من قال من الفقهاء: إن الولد والدّم أمرهما(2) إلى الله، ولا يقطع ذلك بمداواة العباد.
مسألة(3): وإذا ولد الصبي ميتا، فقطعه رجل بالسيف، فغرة؛ عبد أو أمة، وإن خرج حيا ثم مات فقطعه، فعليه الدية كاملة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه إذا خرج ميتا، فجنى عليه أحد جناية، أنه لا شيء عليه؛ 135 س لأنه لم يكن فيه روح قبل ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل نازع امرأته في شهر رمضان، وغلبها على نفسها، وهي حامل، فأسقطت؟ قال: خطأ، فالدية على عشيرة الرجل؛ إن كان ذكرا فدية ذكر، وإن كان أنثى فدية الأنثى، إذا أسقطت وبه روح، وإن لم يكن فيه روح فغرة من الخدم؛ الذكر للذكر، والأنثى للأنثى.
قال أبو المؤثر: إذا كابرها زوجها على نفسها في شهر رمضان نهارا، فأسقطت، فالدية عليه ليس على عاقلته، وإن كان نازعها في غير شهر رمضان، وكرهت أن تمكنه من نفسها، حتى أسقطت، فهو خطأ، والدية على عشيرة المرأة.