الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣٠٨مسألة: ومن غيره: ومن أراد زوجته في شهر رمضان وهي حامل، فمنعته نفسها حتى طرحت ولدها، وقد خلق؛ فإن كان ذكرا فعليه ستمائة درهم، وإن كان أنثى فثلاثمائة درهم، إن كانت نطفة، أو علقة، أو مضغة، أو مشكلا فعلى ما قدمنا، وكذلك لو راودها عن نفسها في الصلاة، فإنه يجب عليها غرة عبد أو أمة، فإن منعته نفسها في غير شهر رمضان فطرحت ولدها مخلّقا، ففي الأثر أن عليها الدية.
قال أبو محمد: ففي النظر فليس عليها شيء.
مسألة: واعلم أن الجنين إذا لم يستبن خلقه، فليس فيه دية حتى يستبين خلقه.
عن موسى: فإذا استبان خلقه، فإن كان فيه الروح فالدية كاملة، وإن خرج الجنين ميتا فعبد أو أمة /136 م/ ثمن ستمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فثمن ثلاثمائة كالنصف من دية الذكر.
ومن غيره: وقال من قال: عبد أو أمة، ذكرا كان أو أنثى، فهو عشر ديتها.
مسألة: وقيل: إن ضرب حرة فأسقطت، فعليه عشر ديتها.
مسألة: وإن عالج زوجته في شهر رمضان حتى أسقطت، فالدية عليه دونها، وإن يعالج الرجل زوجته برأيهما، حتى أسقطت، فالدية عليهما لمن بعدهما من الورثة، وفسرنا ذلك إذا خرج الولد حيا ثم مات، فديته تامة، وإن خرج ميتا وهو تام الخلق، ففي الذكر ستمائة درهم، وفي الأنثى ثلاثمائة درهم.