الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣٠٩مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا تعالج الرجل وزوجته في شهر رمضان فامتنعت حتى أسقطت، فعليه دية السقط دونها، ولا يرثه، فإن عالجها في غير شهر رمضان فأمنعته، فعليها الدية دونه(1) ولا ترثه.
(رجع) مسألة من كتاب الأشياخ: عن أبي محمد: سألت أبا محمد عن رجل ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا؟ قال: ديته عشر دية أمه.
[قلت: فإن كانت الأم أمة؟ قال: إن كانت الأم أمة](2) فدية جنين الأمة عشر ثَمَن الأم، ولو كان الأب حرا.
قلت: فإن كان الأب عبدا والأم حرة؟ قال: دية جنين الحرة مثل دية جنين الحرة عشر ديتها، كان الأب عبدا أو حرا.
قلت: فإن كانت الأم ذمية؟ قال: إن كان مسلما فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من الذمية مثل دية الجنين الذي من المسلمة الحرة نصف 136 س عشر دية المسلم إن كان ذكرا.
قلت: فإن كان أمه ذمية وأبوه ذميا؟ قال: ديته عشر دية أمه الذمية، أو نصف عشر دية أبيه الذمي، إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فنصف ذلك، وإن كان لم يبن خلقه فثلاثة أرباع دية الذكر، وإن كان الأب عبدا والأم أمة، فدية جنينها عشر قيمة أمه الأمة، والسلام.