قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٠

مسألة من كتاب الأشياخ: قلت: رجل ضرب امرأته فولدت ولدا أعور؟ قال: لا شيء عليه في عور الولد حتى يعلم أنّ عوره كان من ذلك الضرب، وعلى الضارب أرش الضرب للمرأة.

مسألة: الضياء: واختلفوا في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه؛ قال مالك: لا تجب فيه غرة. قال الشافعي: تجب فيه غرة، احتجوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئا.

مسألة: وعن أبي علي: في رجل(1) ركض أمة قوم، فزعمت أنها طرحت لحمة، فإن جعله أصحاب الأمة في سعة فما أرى بأسا، وإن صنع معروفا فهو خير له.

مسألة: اعلم أنّ الجنين إذا لم يستبن خلقه فليس فيه دية حتى يستبين خلقه، أجابني بذلك موسى بن علي ?، وإذا استبان خلقه فإن كان فيه الروح فدية كاملة، وإن خرج ميتا فعبد أو أمة، فثمن العبد ستمائة درهم، وإن كان الجنين أنثى فغرة أنثى ثلاثمائة درهم كنصف دية(2) الذكر، وما كان من ذلك لا يستبين /137 م/ ذكر ولا أنثى، فنصف قيمة الذكر ثلاثمائة درهم، ونصف قيمة الأنثى مائة وخمسون درهما، وما كان دون ذلك مما يستبين به سَقْط فسوم العدول.

وحفظ عن أبي الحواري: في الجنين إذا خرج ميتا فهو كما ذكر، وإن خرج غير ذلك، قال الله - عز وجل -: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث.

٣٤٬٣٨٦ / ٣٦٬٧٥٥