الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٢خطأ، إذا كان خطأ يلزم العاقلة إن كان يبلغ دية أو نصف عشر الدية، وإن بلغ أقل، كان على الجاني خاصة. قال: إذا ضربها فألقت نطفة فلها تسعون درهما، وفي العلقة مائة وثمانون درهما، وفي المضغة مائتان وسبعون درهما، وفي اللحمة ثلاثمائة وستون درهما، وفي العظام أربع مائة وخمسون، وإن طرحته وقد تبين خلقه، فإن كان ذكرا كان(1) ستمائة درهم، وإن كان أنثى فثلاثمائة درهم، وإن كان مشكلا، وقد تبين، وإنما هو عظام غير بائنة، فدية الشكل أربعمائة وخمسون.
مسألة: أبو الحسن: في امرأة حامل شربت دواء، فطرحت ولدها ميتا، ما يلزمها عند الله؟ قال: إن كان خطأ، فالدية على العاقلة، وإن شربت لتطرح، فالدية عليها.
مسألة: ابن جعفر: وعن امرأة شربت دواء الشفاء(2)، وطرحت ولدها من ذلك الشراب؛ فعن أبي علي قال: ما أرى عليها /138 م/ بأسا أن تصوم شهرين، ولا دية عليها؛ لأنها أرادت الشفاء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.
مسألة: الحمراشدي: وقيل في رجل وامرأته تعالجا في شهر رمضان، فامتنعت حتى أسقطت؟ قال: عليه الدية للسقط، ولا يرثه، فإن عالجها في غير شهر رمضان فامتنعت حتى أسقطت، فعليها الدية دونه، ولا ترثه، وإن تعالجا هما برأيهما حتى أسقطت، فالدية عليهما، ولا يرثانه، والله أعلم.