قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٣

مسألة: ناصر بن خميس: وإذا زنت امرأة فحملت، فلما وضعت الحمل قتلته؛ قال قوم: ديته لأبيه الزاني بأمه. وقال آخرون: ديته لأرحام أمه. وقال قوم: لعصبتها، وهو أحب إلي، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وسألته عن امرأة مرضت ابنتها وسقتها أفيونا؛ لأنها مرضت من بطنها، ولعل قيل لها: "إنّ ذلك دواء"، فماتت الابنة من حينها؛ ما يلزم الأم؟ قال: يلزم ديتها، وعتق رقبة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وكل من ضرب امرأة أو أفزعها، وألقت جنينا فيه الروح، ثم مات، فديته كاملة، [وإن خرج ميتا](1) واستبان(2) أنه ذكر فديته ستمائة درهم، وإن طرحته نطفة فتسعون درهما، وإن طرحته علقة فمائة درهم وثمانون درهما، وإن طرحته مضغة فمائتا درهم وسبعون درهما، وإن طرحته 138 س عظاما فثلاثمائة وستون درهما، وإن ألقته مشكّلا فأربعمائة وخمسون درهما، وكذلك إن كان تام الخلق ولم يستبن ذكرا ولا أنثى، ففيه نصف قيمة، (لعله دية الذكر) وهو ثلاثمائة، ونصف قيمة دية الأنثى مائة وخمسون درهما، فذلك أربعمائة وخمسون درهما، وهي على خمسة أحوال؛ نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم لحم، واستوى الخلق؛ كل جزء فتسعون درهما؛ فإذا استبان خلقه ذكرا أم أنثى ستمائة درهم، وللأنثى ثلاثمائة درهم، وقيل: إن قتلت الأم ثم خرج الجنين من بعد ذلك ميتا فلا شيء فيه، والله أعلم.

(1) زيادة من ج.

(2) ث: فإن استبان.

٣٤٬٣٨٩ / ٣٦٬٧٥٥