قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٤

مسألة: ومن جواب عن ابن عبيدان: وأما إن ضرب أمة فأسقطت سقطا تامّ الخلق ميتا، فعليه عشر ثَمَن أمه.

قلت: فإن أسقطت ولدا(1) حيا قد تم خلقه ثم مات؛ ما يلزم الضارب؟ قال: تلزمه قيمته.

قلت له: وإن ألقت هذه الأمة مضغة أو علقة؟ فذلك يكون بالحساب، والله أعلم.

مسألة: ومنه جاء الأثر غرة عبد ما صفة غرة العبد؟

الجواب: إنّ صفة الغرة هي عبد أو أمة، ومثل ذلك إذا ضرب رجل امرأة، فألقت جنينا ميتا، فعلى الضارب غرة عبد أو أمة؛ فإن كان الجنين ذكرا فعليه غرة عبد، وقيمته ستمائة درهم، وهو دية عشر أمة، وإن كان الجنين أنثى فعليه غرة /139 م/ أمة، وقيمتها ثلاثمائة درهم، وإن لم يعرف الجنين أنه ذكر أو أنثى فعليه أربعمائة درهم وخمسون درهما، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل ضرب أمة قوم فأسقطت؟ قال: عليه عشر ثمنها، وإن ضرب أمته فطرحت فلا شيء عليه، وعليه التوبة، وإن خرج حيا ثم مات، فيعتق رقبة.

وقيل: إن ضرب حرة فأسقطت فعليه عشر ديتها.

قال المؤلف: وقد مرّ شيء من معاني هذا الباب في جزء معاشرة الأزواج، في الباب الواحد والثلاثين منه.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: وبقا.

٣٤٬٣٩٠ / ٣٦٬٧٥٥