قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٥

الباب التاسع والستون في الحدث في الميت كان حرا أو عبدا

وعن رجل قطع يد ميت، أو قطع يديه، أو جزّ رأسه، أو قطع أذنه، أو جرحه في رأسه، أو قطع أنفه، أو لسانه، أو رجليه؛ ففي كل ذلك عندنا الدية على قدر ديته، وأرشه وهو حرّ.

مسألة: وعن رجل ضرب رجلا حتى مات، وبه جراحة، فلما مات جزّ رأسه، وقطع رجليه ويديه، فعليه في القتل القود، وعليه الأرش والدية فيما أصابه بعد موته.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلا، ثم قطع رأسه بعد القتل، أو قطع يديه و(1) رجليه، فليس عليه إلا القود أو(2) الدية، إذا فعل ذلك في مقام واحد.

قال: وأقول: إن قتله، ثم ذهب عنه، ثم رجع فمثّل به، فعليه القود في القتل، وعليه الدية في المثلة.

وقلت: 139 س إن أصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك، فعليه دية ذلك وأرشه.

أخبرنا مسلمة بن زياد عن أبي هاشم الخراساني عن الربيع أنه قال: من قطع رأس رجل ميت كمن قطعه حيا. وبلغنا عن محمد بن محبوب ? أو غيره

(1) ث: أو.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: و.

٣٤٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥