الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٦من الفقهاء: أنه من قطع رأس ميت فعليه ديته، ومن قطع يده، أو رجله، أو شيئا من أعضائه، فعليه دية ذلك العضو.
مسألة: وسئل أبو معاوية ? عن رجل قطعت يده من الكف وبانت، ثم جاء آخر فقطع أصابعها فلم يكن في ذلك شيء.
مسألة: وقال أبو معاوية ?: عن بعض العلماء قال: وأحسب أنه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: إنّ من قطع رأس الميت خطأ أنه لا شيء عليه، ولا على عاقلته.
قال أبو معاوية: وقد قيل فيمن قطع رأس الميت عمدا؛ إن عليه الدية مائة من الإبل.
قال محمد بن خالد: سمعنا أن ذلك عليه في ماله دون العاقلة، فإن كان المقطوع رأسه وهو ميت عبدا، فلا شيء على القاطع إلا العقوبة، وكذلك من قطع من الحرّ شيئا من أعضائه عمدا، فعليه دية كلّ عضو قطعه من الميت عمدا في ماله، وعلى دية العمد، وكذلك إن قطع عضوا من أعضاء يهودي أو نصراني وهو ميت عمدا، فعليه /140 م/ الدية؛ دية ما قطع من اليهودي أو النصراني في ماله كدية حيّ(1).
قال أبو معاوية: وكذلك من قطع رأس امرأة مسلمة حرّة، أو يهودية، أو نصرانية، فعليه دية الحرّة المسلمة كديتها حية، وكذلك اليهودية والنصرانية.
مسألة: وقال فيمن وضع ميتا في قبره فضاق اللحد به، فدفعه رجاء أن يجوز، فانكسر شيء من أعضائه؛ إنه لا دية عليه.
(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: حرّ.