قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣١٨

مسألة: وسئل أبو عبد الله عن امرأة حامل ماتت، والولد يتحرك في بطنها؛ أيخرق بطنها، ويخرج الولد؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن خرقه زوجها، وأخرج الولد؛ قال: ما يلزمه؟ قال: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها، ولو كانت حية، وعليه أن يستغفر ربه مما صنع فيها.

مسألة: وسألته عن رجل نام هو وزوجته، وبينهما ولدهما؛ فانقلبت المرأة على الولد فمات، فاعترفت بذلك، على من الدية؟ قال: عليها الدية لزوجها، وليس لها منه ميراث.

ومن غيره: قال: هو فعل خطأ إذا كانت ناعسة، وصحّ ذلك، وهي على العاقلة، وإن لم يصح عليها ذلك فهو دية، وإنما كان بينهما فمات، فإن كان فيه أثر ما يكون فيه حكم القتل، فهو دية عليهما لسائر الورثة محكوم به، وهو على العشيرة عشيرتهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: /141 م/ ومن غيره: ناصر بن خميس: وإذا زنت المرأة فحملت، فلما وضعت الحمل قتلته؟ قال قوم: ديته للزاني بأمه. وقال آخرون: ديته لأرحام أمه. وقال قوم: لعصبتها، وهو أحب إلي، والله أعلم.

مسألة: قال الشيخ أبو محمد ?: رجل قطع رأس رجل ميت عمدا؟ قال: عليه الدية.

فإن قال قائل: فلم لا تقيده إذا قطع رأسه متعمدا؟ قيل له: إن من حرمة الحي أن لا يقتل بميت لا روح فيه.

٣٤٬٣٩٤ / ٣٦٬٧٥٥