قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٥٣

وعن أبي الحواري: وسألته عن إمام شهد بعدالته رجلان، صالحان، ليسا ممن لهما نفاذ بصر، أترى عقدة هذا الإمام صحيحة؟ وكذلك إن رفعا ولايته وهما ليسا بعالمين بالولاية والبراءة، كبلاغة العلماء، أيجب علي أن أتولاه؟ أو شهدا عليه بمكفره(1)، أيسعني أن أبرأ منه أو أتولاه بقولهما؟ قال: لا تقبل الولاية إلا ممن يبصر الولاية، وكذلك العدالة، ولو كان الذي يرفع الولاية له ولا ولاية، فهو على ولايته، وتجوز شهادته، وكذلك إذا سمّا بالحدث، وشهد به على من يركبه؛ جازت شهادته.

قال أبو سعيد: قد قيل: لا يقبل على المكفرات شهادة الأولياء من المسلمين./47/

(1) ث: مكفرة

٣٤٬٤٥٨ / ٣٦٬٧٥٥