قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٩٢

وإمام دفاع في شيء معلوم مثل أن يدهم المسلمين حرب أو رباط أو مثل ذلك، فإذا زال ذلك زال حكمه، إلى أن يرى المسلمون تثبيته ورأوه موضع الإمامة، والله أعلم.

وفي موضع في إمام دفاع؛ فذلك له أن يخرج إذا شاء، وللمسلمين إخراجه إذا شاءوا لا يختلف في ذلك.

وفي موضع في أمير الجيش لمن وكله عزله بحدث وغير حدث.

مسألة عن عبد الرحمن الضنكي عن بيعة الدفاع ما هي؟ قال: أن يبايع الإمام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحقوق، وقبض الصدقات ثم يكون مدافعا، يقيم ما استقام له الأمر وصلح، ويتخلف ما رأى التخلف أصلح.

قيل: فبيعة الشري؟ قال: أن يبايع على طاعة الله وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في /92/ سبيل الله، وعلى أن تطيعه إذا أمرك وتنفر معه إذا استنفرك، ولا تأخذك في الله لومة لائم وعليك ما على الشراة الصادقين، قال: يعني الشراة الصادقين أبا بكر وعمر ?.

قال المضيف: عرفت أن بيعة الشري إنما تزيد على بيعة الدفاع بذكر الشري خاصة، فإذا ذكر، ووقعت البيعة على الشري؛ فهي إمامة شري، وإذا لم يذكر الشري وهي إمامة دفاع، والله أعلم.

مسألة: والإمام الشاري والمدافع في الطاعة على الرعية سواء، عليهم طاعة الإمام المدافع كطاعة الإمام الشاري. انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الإمام إذا بايع المسلمين على أن له الخيار عليهم، ولا خيار لهم عليه، هل يجوز شرطه عليهم؟ قال: عندي إن

٣٤٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥