قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٢٢

ومن دين المسلمين أن لا يتخذوا إماما ضعيفا /125/ عن نكاية العدو ولا مداهنا.

ومن دين المسلمين أن لا يجبوا جزية ولا صدقة حتى يكونوا على الناس حكاما، ويحموا ويمنعوا من جبوا من الظلم والعدوان.

ومن دين المسلمين أن لا يبعثوا جباتهم أرضا لم يحموها ولم يمنعوها.

ومن دين المسلمين ألا يجتمع خراج وزكاة في رعية واحدة.

مسألة عن أبي الحسن ?: وأقل شروط المسلمين التي يشترطونها على الإمام الضعيف، ولا يجوز أقل منها ولا يقبض مالا، ولا يأمر بقبضه إلا بمشورة المسلمين، ولا ينفق مالا ولا يأمر بإنفاقه إلا بمشورة، ولا يولي واليا ولا يأمر بذلك إلا بمشورة المسلمين، ولا يخرج [ … ](1) ولا يأمر بذلك إلا بمشورة المسلمين، ولا يحكم بحكم ولا يأمر بذلك إلا بمشورة من المسلمين، أهل العلم والورع، والله أعلم.

مسألة منه: وقال: إن المسلمين إذا قدموا إماما على شروط أن لا يفعل إلا برأي المسلمين وكان ضعيفا، ثم ذهب المسلمون بغيبة أو موت، وبقي وحده أو بقي عنده ضعفا، ليس لهم كثير علم، غير أنهم ثقات أمناء، أيسع هذا الإمام ترك هذا الأمر ويلزم موضعه، أو يقوم بما قدر، ويستعين بهؤلاء الضعفاء، فما عرفوه عملوا به، وما خفي عليهم اجتهدوا فيه ودانوا لله بما يلزمهم فيه، ويقومون بطاقتهم وحيث بلغ طولهم أم السلامة لهم من ذلك أسلم، وتركهم لذلك أولى /126/ بهم؟

(1) بياض في النسخ، ومقداره في الأصل: كلمة.

٣٤٬٥٢٧ / ٣٦٬٧٥٥