قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٤٣

مسألة: وذلك عندي: عند القدرة على السير، والوجه الذي يجوز فيه السير، ولا يبين لي في ذلك اختلاف؛ لأن الله قد أخذ عليه الميثاق بالجهاد، وعذره عن الجهاد بأشياء، فليس بيعة الإمام وميثاقه بأكثر من ميثاق الله الذي أخذه عليه.

مسألة: وسألت أبا جعفر عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم﴾ [التوبة:111]، أهي على كل مؤمن؟ قال: كان ذلك في الهجرة على كل مؤمن، كان لا يلحقه حتى يلحق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة؛ لأن الدور كلها كانت دور شرك. وأما اليوم فلا، إلا من فرض الجهاد على نفسه.

مسألة: [ … ](1)

(1) بياض في النسخ، ومقداره في الأصل كلمتان.

٣٤٬٥٤٨ / ٣٦٬٧٥٥