الجزء 86
الجزء ٨٦ · صفحة ١٤٨مسألة: وعن القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد من بعض السير: وليس لنا أن نجبر الناس على الشراء، وإذا لم يكن الشاري يعرف ما يجب عليه في الشراء لم نحب(1) أن يشارى، وإذا اعترض رجل رجلا فشاراه من غير أن يأمره الإمام، ولا يجعل /161/ له ذلك؛ ثبت الشراء على من عقد عليه الشراء، وإذا عقد المبايع للإمام الشراء على أحد للإمام فلان ابن فلان، ثبت عليه الشراء لهذا الإمام، ولكل إمام جاء من بعده. وقيل: إذا مات الإمام الذي عقد عليه الشراء بطل عنه عقد الشراء، حتى يرجع يبايع لإمام غيره، ويثبت عليه الشراء. وأما إذا عقد عليه الشراء لمدة معروفة: شهرا أو سنة؛ ثبت عليه الشراء إلى المدة التي وقع عليها عقد الشراء، والله أعلم. ولو أن أهل قرية امتنعوا عن اليمين على البيعة، لم يجبروا إلا لمن سمع منهم وأطاع، وإذا جبروا على ذلك بالحبس؛ لم تثبت اليمين على المجبور.
(1) كتب فوقها: نجبر