قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٤٩

الباب السادس عشر في لفظ المبايعة للإمام وعقد الإمامة

من كتاب المصنف: الشيخ أبو محمد: يقولون له: قدّمناك إماما على أنفسنا والمسلمين، على أن تحكم بكتاب الله، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وقال قوم: على أن تظهر دين الله الذي تعبد به عباده، وتدعو إليه.

مسألة: وفي موضع: هذا ما اجتمعت عليه الجماعة من المسلمين، بعقدهم الإمامة لإمامهم وبيعتهم له وهو: فلان ابن فلان، /162/ في يوم كذا، نسأل الله تعالى لنا وله العون والتوفيق، إنه الهادي إلى أوضح الطريق، ووجدت شرطا طويلا في كتاب الأدلة والبراهين، تركته.

مسألة: وفي موضع: في ذكر البيعة، وأنك ملزم نفسك كل ما لله عليك، فهو حقا واجبا، وميثاقا لازما، وعهدا مؤكدا، لا براءة لك من ذلك كله إلا بالوفاء لله تعالى به، وبالمحافظة على حدوده وحقوقه، وقد أعطيت الله تعالى هذه البيعة من نفسك على رضى منك بها، وبالعزم من قلبك عليها، وعلى الاختيار لها طاعة لله بها، شهد الله وملائكته، ومن حضر من المسلمين، وكفى بالله شهيدا، والحمد لله حق حمده، ومنتهى أمره، وغاية شكره، وصلى الله على رسوله محمدا النبي وآله وسلم.

مسألة: وأقل ما يكتفى به للعقدة للإمام، المبايعة على طاعة الله وطاعة رسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن زادوا أكثر من ذلك في الشروط، وشرح معاني المسلمين في الإمامة، وما يلزم الإمام منها وفيها فحسن، وكل من سمع وأطاع ورضي؛ فقد بايع.

٣٤٬٥٥٤ / ٣٦٬٧٥٥