قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٦٨

الخيرات، واجتناب الشبهات، والموافقة في الديانة من القول والعمل؛ فهو ولي للمسلمين، وعندهم عدل. وقول: /179/ إنه يجوز لهم أن يقيموا الرجل الثقة في دينه، إذا لم يجدوا الرجل الولي لذلك، وصفة الثقة في دينه هو الذي تظاهرت منه الأمانة(1) في دينه، ولم تتظاهر منه التهم في دينه أنه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم. وأما صفة [الأمانة في دينه]؛ فهو الذي يؤمر على الشيء الذي يجعل على يديه ويحفظه، ولا يخونه، وكذلك قد قيل: لا يجوز تقديمه ولا يثبت إلا أن يكون يقدمونه جماعة المسلمين، يتولى بعضهم بعض، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الإمامة.

٣٤٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥