قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٧١

مسألة: واليمين التي يحلف بها الإمام: "والله إنك تخرج مع الإمام فلان ابن فلان على الحق إذا أراد ذلك منك، ولا تخالف له أمرا يلزمك له عند الله تعالى إلا من عذر، ولا تعذر به ولا تغشه /182/ ولا تأمر بغشه ولا تظلمه ولا تأمر بظلمه، ولا تعين أحدا بالباطل عليه، ولا تكتمه سرا تعلمه فيه، ولا تقدح في دولة المسلمين بفساد، ولا تسعى لها بعناد. فإن فعلت ذلك أو شيئا منه متعمدا(1)؛ فكل امرأة لك فهي طالق ثلاثا، وكلما بانت منك بطلاق أو غيره ثم راجعتها في العدة أو بعدها بتزويج أو رد؛ فهي يوم تردها أو تتزوج بها طالق ثلاثا، وكل امرأة تتزوج بها بعد ذلك؛ فهي يوم تزوج بها طالق ثلاثا، وعليك أيضا خمسون حجة، وثلث ما تملكه صدقة، وعبيدك أحرار لوجه الله(2) إن حنثت في يمينك هذه. انقضى الذي من المصنف.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: معتمدا.

(2) زيادة من ث.

٣٤٬٥٧٦ / ٣٦٬٧٥٥