الجزء 86
الجزء ٨٦ · صفحة ١٨٧ما تجب في /201/ دينه من الولاية والبراءة، وإن نزل بمنزلة دعوى المسلمين في أمر لم يقبل دعواه في الحكم على ما تثبت له الحجة بدعواه، ويثبت له تصديق قوله فيما يزول عنه به حكم البراءة، ويجب له به حكم الولاية، ما لم يصح دخوله في محجور وباطل بلا شبهة ولا إشكال، إلا أن تكون دعواه في ذلك يخرج على معنى الأصول في معنى الحكم، فإنه يثبت له دعواه لنفسه، وعلى المسلمين فيما هو حجة فيه عليهم، مما قد جعله الله له فيهم من ثبوت الأحكام من قوله، فيكون دعواه مصدقا عليهم، وإن كان دخوله في محجور بتظاهر الحكم عليه فيه، بغير محتمل صوابه بوجه من الوجوه؛ فثابت عليهم حكم ما ظهر عليه، ولا يقبل دعواه فيما يدرأ عن نفسه فيه الحجة بقوله في ولاية ولا براءة ولا ثبوت حكم له على غيره، ولا دعوى قول. /202/
٣٤٬٥٩٢ / ٣٦٬٧٥٥