قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٩٠

المسلمين إذا علموه، ويتولى كل واحد من أئمة المسلمين الآخر في مواضعهم، وليس على كل واحد منهم الانقياد لصاحبه، إلا أن يكون عاملا له، ما لم تتصل أمصارهم، فإذا اتصلت أمصارهم الذي يجوز حكمهم فيها، ولم يكن بين أحد من الجبابرة؛ لم تجز الإمامة إلا لواحد، وكان على الأول والآخر أن يرد ذلك إلى المسلمين، فيختار المسلمون إماما لأنفسهم، فإذا اختاروا أحدهما؛ كان على الآخر أن يسمع له ويطيع، وإن اختاروا غيرهما؛ كان عليهما أن يسمعا له ويطيعا، وإن انقاد أحدهما لصاحبه وسلّم الإمامة إليه كان فيها، إلا أن يكره أهل العلم الذين إليهم عقد الإمامة لأحد الفريقين، وذلك إلى الشورى.

مسألة: وعن بعض أشياخنا عن محبوب قال: الأئمة في الأمصار كل إمام في مصره، فإذا اتصلت حكم المسلمين كانت شورى بين المسلمين، ولا يسمى أمير المؤمنين إلا أن يملك جميع أرض الإسلام.

ابن محبوب ?: وقول والدي أدين به من دين /205/ ربي فاتبعوه.

مسألة: أبو الحواري: في الأرض (خ: الأثر) إن كل طرف من الأرض يؤمن أهله على دينهم، فإذا قدم أهل حضرموت إماما تولاه المسلمون من أهل عمان، ولم يكن عليهم أن يسألوا عمن قدمه ولا ممن قبِلها، فإذا قدم أهل عمان إماما تولاه المسلمون من أهل حضرموت، ومن أهل عمان، ولم يسألوا عمن قدّمه ولا ممن قبلها، وإذا قدّم أهل عمان إماما تولاه أهل المغرب إذا كانت دعوتهم، وإذا قدّموا إماما تولاه المسلمون، وكانوا على ولايته حتى يصح معهم حدثه، وفساد إمامته.

مسألة: وإذا قدّم أهل قدم إماما، وأهل خراسان وأهل البصرة لم يتولاه المسلمون حتى يعلموا دعوته ونحلته، ومن بايعه، ومن قدمه للإمامة، وممن قبلها؛

٣٤٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥