قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٩٣

أمر الإمام الأول. وإن كان العاقدون له أهل علم وورع، والمعقود له كذلك مع قوة وضبط ونزاهة، والأول كذلك؛ كان الأول أولى بالإمامة، وإن كانت العقدة الثانية، والمعقود له هم أهل الورع والزهادة والقوة والنزاهة والقدم في الإسلام، لم تكن قد ثبتت إمامة الأولى في المصر؛ كان الثاني أولى، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن أبي غسان: اختلف في الإمام إذا أسِره العدو ثم أطلقوه، وقد عقد المسلمون إماما غيره؛ فقال من قال: هو الإمام الأول. وقال من قال: هو الثاني.

قال أبو بكر: وقد كانت هذه المسألة جرت في أيام الإمام الخليل بن شاذان لما أسره الترك فعقد المسلمون بعده الإمام محمد بن علي قال: وليس أعلم في ذلك اختلافا في قول المسلمين، إلا أنه ثابت بل الاختلاف وقع من أهل العصر لكثرة ميلولة الناس إلى الخليل، والله أعلم./208/

٣٤٬٥٩٨ / ٣٦٬٧٥٥