قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ١٩٥

خيانته، يعني الإمام، ويعمل فيه الوكيل بما عمل المسلمون في بيت المال بعد قتل عثمان، والله أعلم.

مسألة: في الإمام إذا مات يقدم إمام ثاني قبل أن يقبر، أم حتى يقبر؟ قال: قد قالوا: إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا أن لا يصلي على الإمام الميت إلا إمام معقود له. فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا فيصلي عليه قاضي المصر. فإن لم يحضر فيصلي عليه المعدي، والمعدي هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده. قال: فإن لم يحضر المعدي صلى عليه أفضل أعلام أهل المصر في الدين، إذا كان حاضرا من العلماء.

مسألة: قال: وإذا مات والعمال في النواحي، والقاضي والمعدي وكل من كان على عمل من الأحكام وغيرها؛ فهو على عمله إلى أن يقوم إمام ثاني فيحدث فيهم أمرا، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المصنف. /210/

٣٤٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥