الجزء 86
الجزء ٨٦ · صفحة ٢٢٣مسألة: وليس للإمام أن يستعين في خروجه بمشرك ولا منافق، لما روت عائشة (قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته فقام إليه رجلان من المشركين فسألاه أن يستعين بهما، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنا لا نستعين على عملنا بمشرك»، قالت: فأسلما فاستعان بهما - صلى الله عليه وسلم -(1). انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: الصبحي: وما ينبغي إذا أراد الإمام المعونة في رعيته، في موضع لزوم المعونة، فليكن أمره مطاعا، وإنما يخص من لزمه الأمر إن كان جهادا فالأمر على من يلزمه الجهاد دون من عذره الله في كتابه، وكذلك كل أمر ونهي لا يراد به إلا أهله، ومن وجب عليه الأمر والنهي، فافهموا الحق رحمكم الله واطلبوه، والله أعلم.
مسألة من خط الشيخ سالم بن خميس: وما صفة من يجوز للإمام أن يوليه على جيشه، ولا يجزئه دوية؟ قال: هو العدل المأمون على ذلك، والله أعلم.
مسألة: قالت الشيخة بنت راشد: إنّ عمر بن الخطاب تضرب له النوبة في سبعين ألف حصن، ويخطب له في اثني عشر ألف منبر، والله أعلم.
(1) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم: 1817؛ وأحمد، رقم: 24386؛ والنسائي في الكبرى، كتاب السير، رقم: 8835.