قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٢٩٣

يجوز له أن يأخذ فريضته من بيت مال المسلمين، وكذلك يجوز له أن يطعم الضيف النازل، وكذلك يجوز أن يطعم الفقراء إذا رأى في بيت المال /325/ سعة، والله أعلم.

مسألة هي على أثر ما عن الشيخ ابن عبيدان: والولاة الذين ولاهم الإمام على القرى، تثبت ولايتهم بعد موت الإمام أم تنفسخ؟

الجواب: إن النظر في ذلك إلى الإمام الثاني، إن شاء جعلهم على ولايتهم، وإن شاء عزلهم، وليس لهم أن يقدموا على شيء من بيت المال، إلا بعد أن يتمم لهم الإمام الثاني الولاية، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا لم يعلم [الوالي] الأول من الوالي الثاني خيانة في دينه وأمانته؛ فجائز له تخليص الأمانة؛ لأن حكم والي الإمام على ثقته وأمانته وعدالته؛ لأن الإمام لا يولي في أمانته التي ائتمنه الله عليها إلا أهل الثقة والعدالة والأمانة، والله أعلم.

مسألة: وإذا لزمني ضمان من بيت المال، وقال لي الوالي: قد دفعت لك بكل ما لزمك من الضمان لبيت المال، من غير أن يدفع لي دراهم، ولا دفعها لبيت المال، أيجزيني ذلك أم لا؟ فيه قول أنه يجزيه.

الشيخ سعيد، ولعله ابن بشير الصبحي: يعجبني أن يدفع له دراهم من بيت المال؛ لأني حفظت من آثار المسلمين أن براءة الإمام والوالي لغيرهما من بيت المال لا تجوز.

مسألة: وإن قال للوالي: ادفع لي دراهمه من بيت المال لأدفعها أنا لبيت المال عما لزمني من الضمان، ودفع له الوالي ما أراد؛ /326/ ففي خلاصه من الضمان الذي عليه لبيت المال اختلاف على هذه الصفة، وكلما كان يجوز

٣٤٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥